![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
الرئيس يرسم بتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية وبعسكرة المجتمع
10/7/2007ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق إلى المرسوم الرئاسي الجديد بشأن اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ، وما ينطوي عليه من اغتصاب لصلاحيات القضاء المدني الفلسطيني لصالح القضاء العسكري. ويرى المركز أن هذا المرسوم، وهو الأخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في إطار حالة الطوارئ، يؤسس لتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية لجهة عسكرة المجتمع الفلسطيني وتعطيل الدستور ومصادرة الحريات العامة وتكريس ديكتاتورية عسكرية. وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم الذي صدر بتاريخ 6/7/2007، على توسيع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل "الجرائم المخلة بالسلامة العامة،" بما في ذلك: 1. الجرائم الواقعة على مسئولي وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها؛ 2. الجرائم الواقعة على السلامة العامة والأمن العام الداخلي؛ و3. الجرائم الواقعة على أجهزة الأمن الفلسطينية ومنتسبيها. وبالتالي يتم اغتصاب اختصاصات هي من صميم اختصاص القضاء المدني. ولتسويغ هذا الإجراء الخطير، تنص المادة الثالثة من المرسوم على تعليق الفقرة الثانية من المادة (101) في القانون الأساسي والتي تنص بوضوح على أن إنشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وأنه "ليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري." وجاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية في المرسوم على أن "تتولى النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العامة،" وهو ما يشكل تدميراً لمؤسسة النيابة العامة ولصلاحيات النائب العام. ولتسويغ ذلك تنص المادة 3 من المرسوم على تعليق العمل بالفقرة الثانية من المادة (107) في القانون الأساسي التي تنص على أن "يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته." وجاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية في المرسوم أن "تطبق المحاكم العسكرية في القضايا المنظورة أمامها قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979." علماً بأن هذا القانون، وكذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الصادر في العام نفسه، هما غير دستوريان وليسا جزءاً من التشريعات السارية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالما انتقدهما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ويعيد هذا القانونان إلى الأذهان محاكم أمن الدولة سيئة الصيت التي سبق وأن أنشأها رئيس السلطة الوطنية في فبراير 1995 وتم إنهاء عملها بموجب قرار من وزير العدل في يوليو 2003. أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية في المرسوم فتنص على أن "يتمتع منتسبو القوات الفلسطينية كافة بصفة الضبطية القضائية." وبالتالي يتحول كل رجل أمن في أي جهاز أمن إلى "مأمور ضبط قضائي،" في مظهر آخر من مظاهر العسكرة وتقويض الحياة المدنية واغتصاب صلاحيات "مأموري الضبط القضائي" والنائب العام، المحددة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وتحدد المادة 21 من القانون المذكور بأن يكون من مأموري الضبط القضائي: 1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة؛ 2. ضباط وضباط صف الشرطة كل في اختصاصه؛ 3. رؤساء المراكب البحرية والجوية؛ و4. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون. وتنص المادة 19 من القانون نفسه على أن "يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه." ووفقاً للمادة 20 من القانون ذاته، "يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم." وفي ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
|
|
|
||
|