المغرب| الغرامة والحبس سنتين لمستغلي “خدمة الصوت عبر الإنترنت”

اجتاحت موجه من الغضب الشارع المغربي بعد تفعيل الحكومه لقرار عقوبة مستغلي خدمة الصوت عبر الإنترنت قد تصل إلى حبس من شهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20166 دولار تقريبا).

وجدير بالذكر أن القرار الذي صدر عام 2004، والذي حجبت بموجه شركات الاتصالات خدمة الصوت عبر الإنترنت، يؤكد أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24.

وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “ANRT” أن حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب ترخيص، وأنه “لا يحق استغلال الهاتف عبر بروتوكول إنترنت IP لأغراض تجارية لفائدة العموم، وأجازت استغلال هذه الخدمة فقط لمراكز النداء”. بحسب ما جاء بموقع اليوم 2