مجلس الأمة الكويتي يقر قانون “الإعلام الالكتروني”، ويعدل “المطبوعات والنشر”

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس 13 يناير 2016، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 2006) بشأن المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.

ونصت المادة الاولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها “ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الاعلامية الالكترونية”.

كما نصت المادة الثانية على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه”، وفقا لما ذكره موقع الجريدة .

كما وافق مجلس الامة على مشروع قانون بشان تنظيم الاعلام الالكتروني في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة.

وبينت المذكرة الاضاحية للقانون ان المادة الخامسة حددت المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها ستة حصرا وجميعها تتعلق بالوسائل الاعلامية الالكترونية هي دور النشر الالكتروني ووكالات الانباء الالكترونية والصحافة الالكترونية والخدمات الاخبارية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة والمواقع والخدمات الاعلامية التجارية الالكترونية.

واوضحت ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) لاينسحب احكام القانون عليها كونها تخرج عن نطاق الاعلام الالكتروني.

واشارت الى ان المادة 17 من القانون اوضحت مسؤولية المدير المسؤول للموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام القانون كما اوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من اخبار او معلومات او بيانات ووجوب نشر كل رد او تصحيح او تكذيب.